Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]



0 تصويتات
بواسطة
عُدل
ماهي الاجراءات التي يقوم بها المتقاضي لرفع القضية الى العدالة المجالس القضائية من فضلكم بسرعة اريد الاجابة


رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر

3 إجابة

بواسطة


الدعوى العمومية
تحريك الدعوى:
*من النيابةالعامة.
*عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقاللمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية.
*من طرف المدعي عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وتباشر من طرف النيابة العامة.
 

بواسطة


الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافع الدعوى التي نص عليها القانون وهي:
- أن يكون المتقاضي أهلا للتقاضي بلغ السن 19سنة.
- أن لا يكون محروما من حقوقه الوطنية.
- أن تكون له الصفة والمصلحة (م 13 قانون إجراءات مدنية وإدارية).
- أن يتقدم إلى كتابة ضبط المحكمة بعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمى عريضة افتتاح الدعوىوتكون مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الخصوم.
- رسم قضائي يدفعه رافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة ويختلف هذا الرسم من دعوى إلى أخرى.

بواسطة
شكرا جزيلا على الاجابة
بواسطة

دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)

طرق الطعن في الأحكام المدنية: يوجد نوعين من طرق الطعن: الطرق العادية، الطرق غيرالعادية... أ‌- الطرق العادية : *-المعارضة الحكم الغيابي: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته،-القرار الغيابي: شهرمن تاريخ التبليغ أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته. *-الاستئنافالحكم الحضوري: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر أمام المجلس القضائي، -الأمر الإستعجالي: 15 يوما من تاريخ التبليغ. ب‌- الطرق غير العادية: - التماس إعادة النظر الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية: شهران 02 من تاريخ ثبوت تزوير شهادة شاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة أمام نفس الجهة التي أصدرته. - الطعن بالنقض كل الأحكام النهائية والقرارات: شهران 02 من تاريخ التبليغ الرسمي، أمام المحكمة العليا، مجلس الدولة. - اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كل أنواع الأحكام: غير محدد الأجل، أمام نفس الجهة التي أصدرته. رد الاعتبار: -1 رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. -2 رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار: (المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية). يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية: .1 طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبارالقضائي. .2 نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة. .3 شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03. .4 شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية). .5 وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة. ملاحظة: بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام.. أتمنى أن أكون قد أفدتكم...دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)

أدخل عنوان بريدك الالكتروني:

Delivered by FeedBurner

140k سؤال

11k اجابة

22k تعليق

6k مستخدم

التصنيفات

...