من الطرق المشروعة لانتقال المال ( الوصية)
تعريف الوصية:
للوصية في اللغة معان عدة منها :الاستعطاف : أوصيت الولد بوالديه أي استعطفته بهما ومنه قوله تعالى : { ووصينا الإنسان بولديه حسنا } الأمر:أوصيته بالصلاة أي أمرته بها ,الوصل :أوصيت الشيء بالشيء إذا أوصلته به لأن الموصي يوصل الموت بالحياة .
اصطلاحا :عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده .
مشروعية الوصية:
الوصية مشروعة بالكتاب والسنة .فمن الكتاب قوله تعالى : { آ أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 106}المائدة وقال : { من بعد وصية توصون بها أودين 12 } النساء ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله : ( الثلث والثلث كثير إنك تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس ) رواه البخاري .
حكمة تشريعها:
الوصية من العقود التعاونية التي يراد بها ربط الحياة الدنيا بالآخرة وتحصيل الثواب وصلة الأرحام وإعانة الضعفاء والفقراء
أركان الوصية:
الموصي – الموصى له – الموصى به – الصيغة .
أنواع الوصية:
أ- المالية : مطلقة و مقيدة –ب – النظرية :على شؤون غير القادرين .
واجب منزلي:
لماذا لم تجز الشريعة الوصية في المال بأكثر من الثلث ؟
رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر
Comments are closed.