تعريف العقود و الوثائق و السندات في القانون الجزائري
تعريف العقود و الوثائق و السندات في القانون الجزائري
تعريف العقود و الوثائق و السندات :
العقود: إن العقود تكون تجارية أو مدنية حسب صفة الشخص أو صفة العمل و العقود التي يبرمها التجار ثلاثة أقسام:
– العقود التي تبرم مع تاجر آخر .
– العقود التي تبرم مع غير التجار من العملاء .
– العقود التي لا تتصل بالتجارة .
ولكن العقود التجارية تختلف كثيرا من العقود المدنية خصوصا في الدول الرأسمالية و قد تختلف القوانين الجزائرية كما هو الحال في عقود النقل و الوكالة و العمولة و السمسرة و غيرها .
بينما قد لا تختلف عن عقود البيع كثيرا إلا ببعض الأجزاء التفصيلية كعدم التقليد بكتابتها أو عناصر لا تدخل في تكوين العقد كالقصد في إبرامها.(2)

(1) الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، د . رميس سام ، منشأة المعارف الاسكندرية.
(2) نفس الرجع.
جريمة الاختلاس الصفحة 08

مفهوم السندات:
السندات عبارة عن صكوك ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول و غير قابلة للتجزئة تصدرها الشركات المساهمة و تعفي للمكتتبين مقابل المبالغ التي اسلفوها للشركة و الواقع ان الحاجة الى المال هي التي تدفع الشركة المساهمة الى إصدار هذه السندات و الاقتراض من الجمهور بمقتضاها .(1)
مفهوم الوثائق الرسمية ( المحررات الإدارية ): تصدر عن جهات الحكومة سواء كانت في الحكومة المركزية او الحكومة اللامركزية بمرافقها الاقليمية ( المحافظات، المدن ) او المصلحة ( الهيئات و المؤسسات العامة) و تختلف هذه المحررات باختلاف أوجه نشاط الدولة مثال ذلك القرارات الإدارية التنظيمية و الفردية و المحررات التي تصدر على يد الموثقين المختصين بإثبات إقرارات و اتفاقيات ذوي الشأن و إعطائها الصفة الرسمية .(2)
Comments are closed.