من مصادر التشريع الإسلامي القياس

إختبارات و فروض

من مصادر التشريع الإسلامي القياس

من مصادر التشريع  الإسلامي    (القياس)

 

القياس:

لغـــ : –    القياس في اللغة  التقدير   ومنه قياس الثوب والأرض والحرارة .  اصطلاحا : –  إلحاق  واقعة  لا نص  على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها  لتساوي الواقعتين في علة هذا  الحكم.

  أو:     –  مساواة أمر لأمر  آخر   في الحكم  الثابت  لاشتراكهما  في علة الحكم.

حجيته:

القياس  حجة شرعية في  الأحكام الشرعية  العملية و دليل حجيته من القرآن  قوله تعالى : {يا  أيها الذين  ءامنوا أطيعوا الله  وأطيعوا الرسول  وأولي الأمر منكم  فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول  إن كنتم  تومنون بالله   واليوم الآخر ذلك خير وأحس تاويلا 59 }النساء  .    وقوله  تعالى  :{ فاعتبروا يآ أولي  الأبصار02}  الحشر  فوجه الاستدلال  أمر الله بالاعتبار  و القياس نوع منه   فهو مأمور به . وأما السنة   فمنها أن جارية خثعمية  قالت : (يا رسول الله إن أبي  أدركته   فريضة الحج  أفأحج عنه  ؟  فقال لها  :أرأيت لو كان على أبيك  دين فقضيتيه  أكان ينفعه ذلك ؟ قالت  : نعم  . قال : فدين الله أحق  أن يقضى  ) رواه  الإمام  مالك   فقاس دين الله على دين العباد . وروي أن رجلا من فزارة  أنكر  ولده لما  جاءت  به امرأته أسود فقال له الرسول : (هل  لك  من إبل. قال نعم  قال  :  ما ألوانها  ؟ قال : حمر.قال : هل فيها من أورق  ؟ قال نعم  .قال : فمن أين ؟قال : لعله نزعة  عرق  قال: وهذا لعله نزعة عرق )  .

أركانه:

: للقياس أركان أربعة  هي :

  1. المقيس عليه : ويسمى الأصل  وهو ما ورد في حكمه نص شرعي .
  2. المقيس : ويسمى الفرع  وهو ما لم يرد  في حكمه نص  ويراد تسويته وإلحاقه بالأصل في  حكمه   .
  3. الحكم :وهو الحكم الشرعي  الذي ورد في الأصل  ليكون حكما  للفرع
  4. العلة : وهو الوصف  الذي بني  عليه الحكم في  الأصل  والذي وجوده في  الفرع  يسوي بينه  وبين الأصل في الحكم الشرعي .

شروط القياس:

–         الحكم يكون ثابتا معقولا غير مختص بالأصل .

–         الفرع يكون مساويا للأصل في العلة مع قيامها فيه مع الحكم .

–         العلة تكون دائرة مع الحكم مطردة مضبوطة .

  نماذجه:

قياس منع الموصى له قاتل الموصي  عمدا من  الميراث  على قتل الوارث للمورث   قال  عليه الصلاة والسلام  ليس للقاتل  من تركة المقتول  شيء ) رواه الإمام مالك   العلة  :    الفتل العمد

   قياس منع عقد الزواج  عند النداء إلى الجمعة  على منع البيع عند النداء لها    قوله تعالى  : (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع   ) سورة الجمعة   العلة  :  الشغل الجمعة

  قياس  منع الإيجار على الإيجار    على البيع   على البيع     قال عليه الصلاة والسلام  : (  لا  يبع أحدكم  على بيع  أخيه    )    العلة  : الاعتداء

قياس منع بيع  الأوراق  المالية  ببعضها   إلى أجل على بيع الذهب  بالذهب    إلى أجل                                                                                                                                                 العلة  : النقدية

واجب منزلي:

–         ما الفرق بين القياس و الإجماع ؟



رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر

الاستاد عبد اللطيف استاذ علوم طبيعية والحياة يدرس في ثانوية مصطفى الاشرف بباب الزوار بالجزائر العاصمة

الاستاد عبد اللطيف قد قام/(ة) بكتابة 24٬176 درس
    نرجو التسجيل في منتدى سؤال و جواب

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *