من مصادر التشريع الإسلامي (القياس)
القياس:
لغـــ : – القياس في اللغة التقدير ومنه قياس الثوب والأرض والحرارة . اصطلاحا : – إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.
أو: – مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت لاشتراكهما في علة الحكم.
حجيته:
القياس حجة شرعية في الأحكام الشرعية العملية و دليل حجيته من القرآن قوله تعالى : {يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحس تاويلا 59 }النساء . وقوله تعالى :{ فاعتبروا يآ أولي الأبصار02} الحشر فوجه الاستدلال أمر الله بالاعتبار و القياس نوع منه فهو مأمور به . وأما السنة فمنها أن جارية خثعمية قالت : (يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها :أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى ) رواه الإمام مالك فقاس دين الله على دين العباد . وروي أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود فقال له الرسول : (هل لك من إبل. قال نعم قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر.قال : هل فيها من أورق ؟ قال نعم .قال : فمن أين ؟قال : لعله نزعة عرق قال: وهذا لعله نزعة عرق ) .
أركانه:
: للقياس أركان أربعة هي :
- المقيس عليه : ويسمى الأصل وهو ما ورد في حكمه نص شرعي .
- المقيس : ويسمى الفرع وهو ما لم يرد في حكمه نص ويراد تسويته وإلحاقه بالأصل في حكمه .
- الحكم :وهو الحكم الشرعي الذي ورد في الأصل ليكون حكما للفرع
- العلة : وهو الوصف الذي بني عليه الحكم في الأصل والذي وجوده في الفرع يسوي بينه وبين الأصل في الحكم الشرعي .
شروط القياس:
– الحكم يكون ثابتا معقولا غير مختص بالأصل .
– الفرع يكون مساويا للأصل في العلة مع قيامها فيه مع الحكم .
– العلة تكون دائرة مع الحكم مطردة مضبوطة .
نماذجه:
قياس منع الموصى له قاتل الموصي عمدا من الميراث على قتل الوارث للمورث قال عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل من تركة المقتول شيء ) رواه الإمام مالك العلة : الفتل العمد
قياس منع عقد الزواج عند النداء إلى الجمعة على منع البيع عند النداء لها قوله تعالى : (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) سورة الجمعة العلة : الشغل الجمعة
قياس منع الإيجار على الإيجار على البيع على البيع قال عليه الصلاة والسلام : ( لا يبع أحدكم على بيع أخيه ) العلة : الاعتداء
قياس منع بيع الأوراق المالية ببعضها إلى أجل على بيع الذهب بالذهب إلى أجل العلة : النقدية
واجب منزلي:
– ما الفرق بين القياس و الإجماع ؟
رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر
Comments are closed.