من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث

إختبارات و فروض

من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث

من الطرق المشروعة لانتقال المال  (  الميراث)

 

تعريف الميراث:

لغة  : انتقال الشيء من شخص إلى آخر   ومنه قوله تعالى  : { وورث سليمان داود…16}النمل

اصطلاحا  : حق مالي قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد وفاة من كان له .

حكمه

وضعت الشريعة  الإسلامية   نظام  الإرث على  أحكم وأعدل ما يكون نظام المال فحددت  الورثة  في تركة  الميت   ونصيب كل وارث دون تمييز  بين ذكر  وأنثى  وصغير وكبير  فلكل حق معلوم  .قال تعالى : { للرجال  نصيب مما ترك الوالدان  والأقربون  وللنساء  نصيب  مما  ترك الوالدان  والأقربون  مما قل منه أو كثر  نصيبا مفروضا 07}سورة النساء وقال صلى الله عليه وسلم  :(الحقوا الفرائض بأهلها  وما بقي فلأولى رجل ذكر )رواه البخاري. كما حدد الورثة  ومراتبهم وأنصبتهم  من الميراث مما لا يدع  مجالا للاجتهاد البشري  فيه فقال تعالى : {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن  نساء فوق  اثنتين  فلهن ثلثا  ما ترك   وإن  كانت  واحدة  فلها  النصف  ولأبويه  لكل  واحد منهما  السدس  مما ترك إن له ولد  فإن لم  يكن له ولد وورثه  أبواه  فلأمه الثلث فإن كان إخوة  فلأمه  السدس  من بعد  وصية  يوصي بها أو دين  آباؤكم  وأبناؤكم  لا تدرون  أيهم   أقرب  لكم نفعا  فريضة من  إن الله كان عليما حكيما (11) ولكم نصف  ما ترك   أزواجكم  إن لم يكن لهن  ولد  فإن كان  لهن ولد  فلكم الربع  مما تركن من بعد وصية  يوصين  بها أو دين   ولهن  الربع مما تركتم إن  لم يكن  لكم  ولد  فإن كان لكم ولد  فلهن الثمن  مما تركتم  من بعد  وصية توصون  بها أو دين  وإن كان رجل يورث  كلالة أو امرأة  وله  أخ أو أخت  فلكل  واحد منهما السدس   فإن  كانوا أكثر من  ذلك فهم  شركاء  في الثلث  من بعد وصية يوصي  بها أودين …(12 )}سورة النساء.

حكمة تشريعه:

شرع الله أحكام الميراث للأهداف التالية:

  1. نقل تركة الميت إلى ورثته الأحياء من غير تدخل أو اجتهاد بشري
  2. قطع أسباب الخلاف والتنازع بين الورثة عند تقاسم الميراث
  3. منع مجالات الخطأ في توزيع التركة بين الورثة

أسباب الميراث: ثلاثة هي:

القرابة الحقيقية (النسبية )  : من بنوة  وأبوة  وأخوة ثم الأقرب للميت من عصبته(قرابة الميت من أبيه)   .قال تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في تحميل كتاب الله }

القرابة السببية : وهي أمران :

النكاح: وهو عقد الزواج  الصحيح   وسواء كانت الزوجة  في عصمة  الزوج حقيقة  أم مطلقته  طلاقا  رجعيا  لم تنقضي  عدتها أو مطلقة  المريض مرض الموت  قال تعالى : { ولكم نصف  ما ترك   أزواجكم  إن لم يكن لهن  ولد  فإن كان  لهن ولد  فلكم الربع } {ولهن  الربع مما تركتم إن  لم يكن  لكم  ولد  فإن كان لكم ولد  فلهن الثمن}

– الولاء (العتق)  : فمن  أعتق  عبدا  أو جارية  ولم  يكن  لهما ولد أو حفيد ورثه  قال صلى الله عليه وسلم ( الولاء لحمة  كلحمة  النسب)رواه ابن حبان   والحاكم .

موانع الميراث:

وهي الأوصاف التي توجب حرمان الوارث من الإرث وهي:

  1. القتل العمد:
  2. اختلاف الدين : فلا توارث بين مسلم  وغيره من أهل  الملل والنحل
  3. شبهة الزنا  : فلا يرث ابن  الملاعنة  ولا ابن  الزنا  إلا من أمه  وينسب  إليها .
  4. الرق : فلا يرث العبد من أقاربه  شيئا لأنه  ينتقل إلى سيده  .

شروط الميراث:

ويشترط لانتقال التركة من المورث إلى الوارث   ما يلي :

  1. موت المورث  حقيقة  أو حكما  كأن  يحكم القاضي  بوفاته كالمفقود
  2. حياة الوارث عند موت المورث  حقيقة أو حكما  أو تقديرا كالجنين في بطن أمه .
  3. انعدام مانع  من الموانع  السابقة  .

طرق الميراث:

الميراث بالفرض

الفروض : جمع  فرض أو فريضة  : وهو النصيب  المقدر شرعا  للوارث .

أصحاب  الفرائص : وهم من  قدر  لهم  الشرع  نصيبا  معلوما في تركة المورث .وهم اثنا عشرا نفرا  . ثمانية  إناث  وهن الزوجة  .البنت .  بنت  الابن . الأخت الشقيقة  .  الأخت لأب   . الأخت  لأم   . الأم  . الجدة  ) . وأربعة ذكور  وهم : ( الزوج  .الأب   .الجد   .الأخ  لأم ).

 الفروض :  الفروض المقدرة ستة  هي ( 2/1   .  4/1    . 8/1  )  و ( 3/2    .  3/1   .   6/ 1)

الميراث بالتعصيب :

العصبة : العصبة في اللغة  قرابة الرجل لأبيه

            اصطلاحا : من يأخذ المال كله  عند انفراده والباقي بعد أصحاب  الفروض .

أنواع العصبة  :العصبة  أنواع ثلاث :

العصبة  بالنفس : وهي كل ذكر  لا يدخل  في نسبة  إلى الميت أنثى  وله جهات أربعة ترتب  كالتالي :

  1. جهة البنوة : الأبناء .أبناء الابن  .
  2. جهة الأبوة : الأب .الجد لأب .
  3. جهة الأخوة :الإخوة  الأشقاء  .الإخوة  لأب .ابن الأخ الشقيق .ابن الأخ  لأب  .
  4. جهة العمومة : العم الشقيق  .العم  لأب  .ابن  العم  الشقيق . ابن  العم لأب  .

العصبة  بالغير  :وتنحصر في أربعة من الورثة  كلهن  إناث  وهن:

  1. البنت مع الابن
  2. بنت الابن مع ابن الابن
  3. الأخت الشقيقة مع  الأخ الشقيق
  4. الأخت لأب مع الأخ لأب

العصبة  مع الغير  : وهي منحصرة  في الأخوات  الشقيقات أ ولأب مع  البنات أو بنات الابن   .

مثلا   : مات أحدهم وترك  : بنتا  وأختا شقيقة  .

مثلا : مات  وترك بنتين  وأختا لأب

واجب منزلي:

ما الفرق بين الفرض و التعصيب ؟



رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر

الاستاد عبد اللطيف استاذ علوم طبيعية والحياة يدرس في ثانوية مصطفى الاشرف بباب الزوار بالجزائر العاصمة

الاستاد عبد اللطيف قد قام/(ة) بكتابة 24٬176 درس
    نرجو التسجيل في منتدى سؤال و جواب

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *