الكسب المشروع

إختبارات و فروض

الكسب المشروع

الكسب المشروع
تفسيرهالنص الشرعي
– {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} أي أحل الله البيع لما فيه من تبادل المنافع، وحرّم الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع، لأن فيه زيادة مقتطعةً من جهد المدين ولحمه .* {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة 275
– {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ} أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتها {إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} أي إنَّ أفضل من تستأجره من كان قوياً أميناً قال أبو حيان: وقولها كلام حكيم جامع لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمرٍ من الأمور فقد تمَّ المقصود، روي أن شعيباً قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته ؟ فقالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال، وإني لما جئتُ معه تقدمتُ أمامه فقال لي: كوني من ورائي ودليني على الطريق، ولما أتيته خفض بصره فلم ينظر إليَّ، فرغب شعيب في مصاهرته وتزويجه بإحدى بناته* {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} القصص 26
الشرح و التوضيحعناصر الدرس
– هو ما أحلّه الله تعالى من وسائل الكسب وتنمية الثروة خدمةً للفرد والمجتمع، ومن وسائل الكسب المشروع :البيع والإجارة* تعريف الكسب المشروع
البيع لغة : مقابلة شيء بشيء، وهو من أسماء الأضداد أي هناك كلمات تطلق على الشيء وعلى ضده، مثل الشراء ، فلها معنيان: اشترى، وباع كما في قوله تعالى : {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20] أي باعوه، ويقال لكل من المتعاقدين : بائع ومشتر

واصطلاحاً : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاطٍ.

أو هو نقل السّلعة أو المُلك بعوض على وجه جائز(الكتاب المدرسي)

* تعريف البيع
البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن : فقوله تعالى : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] وقوله سبحانه : {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] وقوله عز وجل : {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء : 29].

وأما السنة فأحاديث، منها : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ فقال : “عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور” رواه البزار وصححه الحاكم. أي لا غشي فيه ولا خيانة، ومنها حديث : “إنما البيع عن تراض” وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يتبايعون فأقرهم عليه، وقال : “التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء” قال الترمذي : “هذا حديث حسن”.

وأجمع المسلمون على جواز البيع.

*- حُكم البيع ومشروعيّته
– الحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي تشريع البيع طريق إلى تحقيق كل واحد غرضه ودفع حاجته، والإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع العيش بدون التعاون مع الآخرين.* الحِكمة من تشريع البيع
– وهما البائع والمشتري، ولا بدّ لهما أن يكونا مالكين للشيء الذي يبيعانه أو مأذون لهما ببيعه، وأن يكونا عاقلين مُمَيِّزيْن ، فينبغي للتاجر أن لا يتعامل في البيع مع أربعة: الصّبي وإن أذن له أهله، والمجنون حتى يعقل، والعبد حتي يأذن سيّده له بالبيع والشّراء، والأعمى لأنه لا يرى ما يشتريه لذا يكلّف أحدا مكانه1- العاقدان* أركان البيع
– وهو المال ( الثمن) أو السّلعة، ويُشترط فيهما أن يكونا من الحلال،ويمكن الاستفادة منه، فلا يجوز بيع شيئا مسروقا، ولا مغتصبا، كما لا يجوز بيع شيئا محرّما كلحم الخنزير مثلا. ويجب أن تكون السّلعة ذات منفعة لذا لا نشتري فأرا أو حيّة أو نلتفت إلى مشعوذ ….2- المعقود عليه
– وهي الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، كأن يقول المشتري : بعني كذا، فيقول البائع : بعتها لك بكذا ويذكر الثمن، او يقوم المشتري بالاستفسار عن الثمن، فيذكر البائع الثمن، فيقول المشتري: اعطني إياها3- صيغة العقد
– لغة: مشتقة من الأجرة أي العِوَض

– شرعا: عقد يفيد تمليك منفعة مؤقتة بعوض معلوم

تعريف الإجارة
– جائزة ومشروعة بالكتاب والسّنّة فمن القرآن:”{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} القصص 26

ومن السّنّة:” عن أبي هريرة؛قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي، ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل إستأجر أجيرا، فاستوفى منه و لم يوفه أجره)).

مشروعيّتها
– الناس محتاجون إلى أن يستأجروا الأشياء من بعضهم البعض، أو أن يضعوا عمالا بالأجرة يعملون لديهم ، فالواحد من البشر لا يملك كلّ شيء وبالتالي لا يحتاج إلى أن يستأجر شيئا ما من غيره، بل هو يملك أشياء ولا يملك أخرى، فأنت تملك تملك سيارة ولا تملك شاحنة، والآخر يملك شاحنة ولكن لا يملك مرأب فيستأجر مرأبا لشاحنته، وهكذا…الحكمة من مشروعيّتها
– وهما المُؤجِّر والمستأجِر، ويجب أن يكونا مؤهّلين لذلك بكونهما بالغين عاقلين غير مكرهين ولا مجبورين1- العاقدانأركان الإجارة
– وهي الفائدة أو المنفعة التي يجنيها كل من العاقدين من الإجارة ، ويجب |أن تكون هذه الفائدة معلومة (كتحديد الثمن، والمدّة…) ومنفعا بها (غير محرّمة)2- المعقود عليه
– يتبادل الطرفان الإيجاب والقَبول بينهما3- الصّيغة
التمارين
– ما الفرق بين البيع والإجارة؟التمرين الأول
– قارن بين أركان البيع والإجارة من خلال أوجه التشابه والاختلاف.التمرين الثاني
– عرّف كلا من البيع والإجارة،واذكر حكمهما، وأدلّة مشروعيتهماالتمرين الثالث
– تحتاج التجارة إلى أخلاق وحسن المعاملة قبل أن تحتاج إلى مال، توسّع في هذا المعنى في فقرة من عشرة أسطر.التمرين الرابع



رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر

الاستاد عبد اللطيف استاذ علوم طبيعية والحياة يدرس في ثانوية مصطفى الاشرف بباب الزوار بالجزائر العاصمة

الاستاد عبد اللطيف قد قام/(ة) بكتابة 24٬176 درس
    نرجو التسجيل في منتدى سؤال و جواب

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *