جريمــــة الغـــــــــــدر في القانون الجزائري
جريمــــة الغـــــــــــدر في القانون الجزائري
جريمــــة الغـــــــــــدر
النصوص القانونية : المواد : 30-31-35 من قانون الفساد :
قبل الخوض في تفاصيل هذه الجريمة التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 30 من قانون الفساد ملغيا بذلك المادة 121 من قانون العقوبات، تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد وضع في حكم هذه الجريمة سلوكات مادية وردت في المادتين 31 و 35 من قانون الفساد تحت تسمية الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.
أولا : الغدر : المادة 30 من قانون الفساد.
الركن المفترض :
أ)- صفة الجاني : يجب أن يكون موظفا عموميا كما ورد في باب الأحكام العامة من قانون الفساد، كما يجب أن يكون للجاني شأن في تحصيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب وغيرها.
أمثلة :
– الموثق : المادة 40 من القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
– محافظ البيع بالمزايدة : المادة 24 من القانون المتضمن لهذه المهنة.
الركن المادي :
– المطالبة أو تلقي أو إشتراط أو أمر بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة الآداء.
– تجاوز ما هو مستحق سواء كان ذلك لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف
الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.
1- قبض غير مشروع لمبالغ مالية :
– يجب أن تكون المبالغ المالية محل النشاط الإجرامي غير مستحقة الآداء أو تجاوز ما هو مستحق، وتقديم هذا المبلغ على أساس أنها مستحقة قانونا و إلا كان الفعل رشوة لموظف عمومي.
– ولا يشترط القانون أن يحقق الجاني لنفسه ربحا بل قد يتحقق ذلك للخزينة العامة أو لأي جهة أخرى.
مثال : – كاتب الضبط المكلف بتحصيل الحقوق لحساب الخزينة الذي يزيد في تلك الحقوق.
– المحضر الذي يطالب المدين بالدفع لصالح الدائن مبلغا يفوق ما هو مستحق الآداء.
<
o:p>
2- كيفية الحصول على المال : ويكون ذلك عن طريق :
المطالبة : وفيها يقوم الجاني ببذل نشاط مادي للحصول على المال.
التلقي : وهو أخذ المال فورا بعد المطالبة أو من دونها كان يتم تلقائيا من المكلف بالآداء لخطأ في حساباته.
الأمر : وهو ما يصدر من الرؤساء إلى المرؤوسين من تعليمات لتحصيل ما هو غير مستحق.
يتضح مما سبق أن جريمة الغدر تختلف عن جريمة الرشوة في سند التحصيل حيث يكون المال غير المستحق في جريمة الغدر من قبيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب ونحوها …أما الرشوة فيتمثل في الهبة كما يختلفان من حيث أن المطالب بالهدية أو العطية في جريمة الرشوة حر في تسليمها أولا، في حين أن المطالب بالمبلغ الزائد أو غير المستحق في جريمة الغدر يكون في مركز المجبر على الدفع على أساس أن المال المطلوب واجب الآداء قانونا.
القصد الجنائي :
تقتضي هذه الجريمة توافر القصد العام والمتمثل في علم الجاني بأن المبلغ المطالب به أو المتحصل عليه غير مستحق أو تجاوز ما هو مستحق مع توجه الإرادة للحصول عليه.
العقوبة :
من سنتين إلى 10 سنوات حبس، وغرامة من 200.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج.
من سنتين إلى 10 سنوات حبس، وغرامة من 200.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج.
ثانيا : المنح أو الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم
المادة 31 من قانون الفساد
الركن المفترض : يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا كما هو معرف في باب الأحكام العامة من هذا
القانون.
الركن المــادي :
السلــــــــوك : – منح أو الأمر بالإستفادة من إعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسم.
– تسليم محاصيل مؤسسات الدولة مجانا.
إذا كان السلوك الإجرامي واضحا في حالته الأولى يتمثل في إقدام الموظف العمومي على منح أو إعفاء الملزم بأداء الضريبة من هذا الإلتزام كليا أو جزئيا فإن الحالة الثانية وهي تسليم محاصيل مؤسسات الدولة مجانا تقتضي أن يكون محل الجريمة من منتجات إحدى مؤسسات الدولة صناعية كانت أو تجارية.
ويتمثل السلوك في هذه الحالة في التسليم المجاني للغير مما تنتجه هذه المؤسسات.
مثال :
الجزائرية للمياه التي تزود أحد المستهلكين بالماء مجانا ، وما يثير الإنتباه هو أن مثل هذا النشاط يحتمل وصفا آخر هو بتبديد أموال الدولة.
الركن المعنوي :
تتطلب قصدا جنائيا عاما يتمثل في علم الجاني بأنه يتنازل عن مال مستحق للدولة بدون ترخيص من القانون.
العقوبــــــــة :
من 05 سنوات إلى 10 سنوات حبس وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج وتطبق على الشخص المعنوي غرامة 1.000.000 د.ج إلى 5.000.000 د.ج.
ثالثا : أخـــذ فوائـــد بصفـــة غيــر قانونيـــــة
o:p>
المادة 35 من قانون الفساد
تتمثل هذه الجريمة في إقحام الموظف لنفسه في عمل أو صفقة يديرها أو يشرف عليها للحصول على فائدة منها متاجرا بذلك بوظيفته، وهي مظهر من مظاهر الرشوة، فضلا عن كونها تشكل أحيانا صورة من صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.
الركن المفترض :
– يجب أن يكون الجاني موظفا عموميا.
– يجب أن يتولى الموظف العمومي مسؤوليات تمنحه سلطة فعلية بشأن الشروع أو
العملية التي أخذ أو تلقى منها فوائد.
الركن المادي :
السلـــــــــوك :
أخذ أو تلقى فوائد بنفسه أو بواسطة شخص آخر، على أن يكون الحصول عليها قد تم في الوقت الذي كان فيه الموظف يدير المقاولة أو العملية أو يشرف عليها أو مكلفا بالأمر بالدفع فيها أو مكلفا بالتصفية.
الركن المعنوي :
يتحقق بإتجاه إرادة الجاني إلى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر الجريمة.
العقوبـــــــة :
من سنتين إلى 10 سنوات حبس وبغرامة من 200.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج وتطبق على الشخص المعنوي الغرامة من 1.000.000 د.ج إلى 5.000.000 د.ج.