مفهوم جريمة الخطف –
مفهوم جريمة الخطف –
– أول ما يجب الإشارة إليه أن الخطف له نفس معنى الاختطاف و هما يشكلان جريمة واحـد و ذلك ما توضحه المواد الناصة على هذه الجريمة ، حيث جاء في نـــص المــــادة 292 <…أو الاختطاف مع ارتداء …. > و جاء في الفقرة الثـــالثة من المـــادة 293 مكرر < … الدافع إلى الخطف هو …> وعليه فسنلاحظ في موضوع بحثنا هذا ذكر الاسمين، فتـارة
نشير إلى الخطف و تارة أخرى نتحدث عن الاختطاف و هما مفهوم لجريمة واحــــــــــــدة .
و ما يلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى إعطاء تعريف منفرد لجريمة الخطف بل دائما تلتصق معها مراد فات أخرى كالقبض ، الحبس ، الحجز الإبعاد … ومنه نستطيع إعطاء تعريف لجريمة الاختطاف على أنها ذلك الاعتداء المتعمد الذي يقع على الحريـة الفردية للشخص فيقيدها، وفد يكون هذا الاختطاف لأسباب مختلفة و متعددة كالرغبة في الحصـول على المال عن طريق الابتزاز والتهديد ، أو يكون لأسباب سياسية و بدون سند قانوني و خـــارج الإجراءات التي يسمح بها القانون أو يأمر بهـــا .
فالاختطاف هو نقل المختطف إلى وجهة لا يعلمها ، قصد القبض عليه أو حبسه أو حجزه لمــدة قد تطــــول أو تقصر أقلها 10 أيام كاملة ، فإذا كان معنى الخطف هو نقل الشخص باستعمال العنــف أو التهديد أو الغش أو بدون استخدام هذه الطرق ، وذلك قصد أو بغية الاعتداء عليه ، فإن القــبض أو الحبس أو الحجز هو إبقاء الشخص رهينة في مكان معزول و مجهول أين تقيد حرية الشــــخص المختطف و يمنع من أي لقاء أو اتصال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
و هذه الجريمة – الاختطاف – يعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري
بعقوبــة < جنايــة > كما يعاقب على المحاولة أو الشروع فـيها ، و دون
أن ننسى أن المشرع الجزائــري و ضع أمام الجاني طريقة للعدول فأفـاده
بالأعذار المخففة إذا وضع بمحض إرادته وقبل تحريـــك أي متابعة ضده حــدا له
ذه الجريمـــة .
ذه الجريمـــة .