لاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

مواضيع عامة

لاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

         الاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

النص القانوني :

نصت المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على ما يلي :

يعاقب بالحبس من سنتين (02) الى عشر سنوات (10) و بغرامة مالية من 200000 دج الى 1000000 دج كل موظف عمومي يختلس او يتلف  أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية ممتلكات أو موال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها. (2)



رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر

الاستاد عبد اللطيف استاذ علوم طبيعية والحياة يدرس في ثانوية مصطفى الاشرف بباب الزوار بالجزائر العاصمة

الاستاد عبد اللطيف قد قام/(ة) بكتابة 24٬176 درس
    نرجو التسجيل في منتدى سؤال و جواب

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *