موقع شريعة التعليمي

قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة في القانون الجزائري

قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة في القانون الجزائري

قانون الفساد

آلية وقاية و مكافحة

إن التطور الكبير الحاصل في الإجرام أوجب على الجميع تطوير آليات مكافحته، ومن بين هذه الآليات نجد سن القوانين و التشريعات، و لما كانت ظاهرة الفساد تمثل خطورة كبيرة و ذات أوجه متعددة على اعتبارها أنها لم تعد شأنا محليا بل ظاهرة عالمية، بادرت الجزائر في مكافحة هذه الظاهرة فأصدرت القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و لذا سنتعرض لأهم ما جاء فيه.

 

لقد تضمن قانون الفساد 72 مادة مقسمة إلى 06 أبواب تتمثل أساسا في :

01 – أحكام عامة.

02 – التدابير الوقائية.

03 – الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.

04 – التجريم و العقوبات و أساليب التحري.

05 – التعاون الدولي و استرداد الموجودات.

06 – أحكام مختلفة و ختامية.

 

إن من أهم التدابير الوقائية التي استهل بها المشرع الجزائري قانون الفساد نجد:

01 – التوظيف: إذ فرض هذا القانون جملة من المعايير الواجب توفرها في مستخدمي القطاع العام مثل: الجدارة و الكفاءة و النزاهة.

02 – التصريح بالممتلكات: ألزم القانون كل موظفي القطاع العام بالتصريح بالممتلكات و ذلك خلال الشهرين اللذين يعقبا تنصيبه، و عاقب على كل مخالف أو مصرح بالكذب بعقوبة تصل إلى سنتين و ذلك في لمادة 36.

03- وضع وثيقة أخلاقية: و تتمثل هذه المدونة أساسا في جملة من المبادئ و القيم التي يجب ان تراعى بمناسبة الأداء المهني، و كذا جملة من النصائح الإرشادية التي على كل المستخدمين إتباعها و توخيها في آداءاتهم الوظيفية.

04 – التدابير المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية: و تتمثل هذه التدابير الوقائية في إتباع سياسة رشيدة و طرق عقلانية في تسيير الصفقات مع الالتزام الكامل بالإعلان عنها بتأسيس الإجراءات المعمول بها في الإعلان عنها، وكل هذا ما تضمنته المادة التاسعة من هذا القانون.

 

القطاع الخاص: و قد نص القانون أيضا على وضع آليات مراقبة داخلية حتى على القطاع الخاص و ذلك بالتدقيق في الحسابات المعمول بها بالإضافة إلى تحرير وثيقة بها جملة من المبادئ الأخلاقية و النصائح التوجيهية.

          أما في الباب الرابع فقد تعرض المشرع الجزائري إلى التجريم و العقوبات و كذا أساليب التحري و كذا رشوة الموظفين العموميين و التي تتمثل بعض صورها أساسا في:

01 – الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية.

02 – الرشوة في مجال الصفقات العمومية.

03- رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية.

04 – اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.

05 – الغدر.

06 – استغلال النفوذ.

07 – إساءة استغلال الوظيفة.

08 – عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكا
ذب بالممتلكات.

09 – الإثراء غير المشروع.

10 –الظروف المخففة و المشددة (إرتفعت العقوبة من 10 إلى 20 سنة في حال ما يكون المقترف قاض أو موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة ، الضباط بجميع تخصصاتهم ،…)

11 – الإعفاء من العقوبات و تخفيضها: و تخص المبلغين عن الجريمة قبل حدوثها أو الذين ساعدوا في الكشف عنها إذ عادة ما تخفض العقوبة إلى النصف.

12 – العقوبات التكميلية: و هي نفسها العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد من المادة 09 إلى المادة 18.

13 التقادم و أساليب التحري.

أما في الباب الخامس فيتمثل في الباب الخامس فقد تعرض فيه المشرع إلى التعاون الدولي و استرداد الموجودات المتضمن مايلي:

01 – التعاون القضائي.

02 – التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية.

03 – تقديم المعلومات.

04 – التجميد و الحجز

05 – رفع الإجراءات التحفظية.

06- تدابير الاسترداد للممتلكات.

07- إجراءات التعاون الدولي

08 – طلبات التعاون من أجل المصادرة.

09 – إجراءات التعاون من أجل المصادرة.

أما في الباب السادس و الأخير المتضمن أحكام مختلفة و ختامية المتمثلة في المادتين 71 و 72 و التي احتوت على جملة المواد التي ألغاها قانون الفساد من قانون العقوبات و كذا المواد التي عوضتها في هذا القانون و ذلك حسب كالتالي:

span>
01 – المادتان 119 و 119 مكرر1 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون.

02 – المادة 121 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون.

03 – المواد 123 و 124 و 125 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 35 من هذا القانون.

04 – المواد 126 و 126 مكرر و 127و 129 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 25 من هذا القانون.

05 – المادة 128 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 32 من هذا القانون.

06 – المادة 128 مكرر من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 26 من هذا القانون.

07 – المادة 128 مكرر 01 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 27 من هذا القانون.