جنايات خطف القصرفي القانون الجزائري
جنايات خطف القصر :
< المادة 321 الفقرة الأولى >
جنايات خطف القصر تعتبر من الجرائم التي وقف عندها القانون طويلا قصد تفسيرها و منحها أبعادها الأساسية التي ترتكز عليها ، و التي يمكن سردها في النقاط الآتية :
– الفرع الأول –
– النشاط المادي للمجرم :
طبقا للقواعد العامة يجب توافر النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني لتحقيق النتيجة المعاقــــب عليها ، و من صور الركن المادي في هذه الجريمة أن يقوم الجاني بنقل الطفل من مكانه العـــادي إلى مكان أخر عمدا أو يقوم بعملية إخفاء الطفل عن أهله و دويه بقصد حرمانهم منه .
أو يقوم بعملية تبديل هذا الطفل بطفل أخر من أمرآة أخرى مقابل شئ يحصل عليه ،أو يقوم بتقديمـه لإمراة محرومة من الإنجاب أو لم تلد من قبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– د/ محمد صبحي نجمي – ص – 66 و 67
و يتوافر السلوك الإجرامي في حق الجاني إذا قام بأي عمل من هذه الأعمال و حقق النتيجة التـــي التي كان يهدف إليها بالذات .
فيجب أن تتوافر رابطة السببية بين السلوك الإجرامي الذي تم على صورة نقل أو إخفاء أو استبدال أو تقديم الطفل للغير و النتيجة التي تحققت ، أي أن يكون بينهما علاقة السببية ، و تعتبر رابطة السببية قائمة إذا كانت النتيجة التي حصلت محتملا توقعها،لأن النظر إلى رابطة السببية يكـون من الناحية الماديـة (1 ) .
إذن فالنشاط الإجرامي هو الفعل الذي يقوم بعمل الخطف و هو أخد القاصر بدون إرادته و موافقتـــه إلى مكان ما و ليس بشرط أن يعتدي الجاني على القاصر المخطوف بل 
; يكفي أن يخطــفــه أو يستدرجه أي يغويه على الذهاب معه أو يقوم بعمل أخر و هو إبعاده أو نقله كلية من المكــــــــان الذي أعد له ليضل تحت إشراف من يخضع لسلطتهم فينقله من هذا المكان إلى مكان غيره دون علم و معرفة و موافقة المشرفين عليه ( 2 ) .
; يكفي أن يخطــفــه أو يستدرجه أي يغويه على الذهاب معه أو يقوم بعمل أخر و هو إبعاده أو نقله كلية من المكــــــــان الذي أعد له ليضل تحت إشراف من يخضع لسلطتهم فينقله من هذا المكان إلى مكان غيره دون علم و معرفة و موافقة المشرفين عليه ( 2 ) .
و ليس بشرط أن يقوم الجاني بالنشاط الإجرامي حتى يعاقبه القانون ، بل يكفي أن يحمل الغير علـى تنفيذ الخطف و الإبعاد و النقل عن طريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة بواسطة استعمال العنــف أو التهديد أو اللجوء لاستعمال الطرق الإحتيالية من تحايل و خداع و إيهام و كذب …. الخ فـــــإذا الجريمة نتيجة لهذا التحريض فإن كل من الخاطف والمحرض يعاقبان بعقوبة جناية الخطف وهـي السجن من خمس إلى عشر سنوات .
و إذا كانت سن القاصر المخطوف أو المبعد أقل من خمسة عشر سنة فإن العقوبة تضاعف بحيـــث تصبح من عشر سنوات سجن إلى عشرين سنة .
و إذا ما أفضى الخطف إلى وفاة المخطوف القاصر فإن العقوبة تشدد وتصبح الإعدام شنقا ، و قـــد يلجأ الجاني إلى الحصول على مقابل مادي من ذوي المخطوف القاصر لكي يرشدهم عن مكانـــــــــه أو يعيد القاصر فعلا لنفس المكان الذي كان به سابقا في هذه الحالة إذا حصل الجاني على الفدية أو كان يهدف للحصول عليها فعلا فإنه يعاقب بعقوبة السجن المؤبد مهما كان سن القاصر فظــــرف التشديد هنا هو منع المنحرفين و المجرمين من إتخاد الخطف وسيلة لابتزاز الأموال من الأبرياء مـن أولياء الأحداث القصر ذكورا أم إناثا.
كما أن الخطف أو الإبعاد أو النقل الذي يقع القاصر هو الأمر المترتب على سلوك الجاني و به تتم جريمة الخطف ألعمدي و ليس بشرط أن تتحقق هذه النتيجة إثر نشاط الجاني فيصح أن يكون بين النشاط و النتيجة فاصل زمني لا يمنع من مساءلة الفاعل عن متى توفرت علاقة السببية .
و لا يكفي أن يحصل من الفاعل سلوك إجرامي و أن تقع نتيجة ، و إنما يشترط القول بتوافر الركن المادي في حقه أن تنسب هذه الجريمة إلى ذلك النشاط أي أن يكون بينهما رابطة سببية و السببية مساءلة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من دلائل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– ( 1) د / محمد صبحي نجمي ( شرح ق ع ج ) القسم الخاص –ص- 67
– ( 2) د / محمد صبحي نجمي ( شرح ق ع ج ) القسم الخاص – ص- 68
– تحقيق النتيجة :
الخطف أو الإبعاد أو النقل الذي يقع على القاصر هو
الأمر المترتب على سلوك الجاني لتتـــــم جريمة الخطف ألعمدي و ليس بشرط أن تتحقق هذه النتيجة إثر نشاط الجاني فيتضح أن يكون بيــن النشاط و النتيجة فاصل زمني لا يمنع من مساءلة الفاعل عن الخطف متى توافرت علاقة السببية .
الأمر المترتب على سلوك الجاني لتتـــــم جريمة الخطف ألعمدي و ليس بشرط أن تتحقق هذه النتيجة إثر نشاط الجاني فيتضح أن يكون بيــن النشاط و النتيجة فاصل زمني لا يمنع من مساءلة الفاعل عن الخطف متى توافرت علاقة السببية .
– رابطة السببية :
لا يكفي أن يحصل من الفاعل سلوك إجرامي و أن تقع نتيجة و إنما يشترط للقول بتوافــــــــر الركن المادي في حقه أن تتسبب هذه النتيجة إلى ذلك النشاط أي أن يكون بينهما رابطة سببيـــــــــة والسببية مساءلة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع فقد يراها بما يقوم لديه من الدلائل .
و قد يتعدد المتهمون في خطف القصر و في هذه الحالة يكون بين المتهمين تعاون على إحـــــــــداث الخطف ، فيعد كل منهم مسئولا عنها لا فرق بين من قام بالنشاط الإجرامي و بين من حـــــــــرض أو حمل الغير على هذا النشاط .
– الفرع الثاني –
– القصد الجنائي :
جناية الخطف جريمة عمدية فيلزم أن يتوافر فيها القصد الجنائي و يتم هذا بانصراف إرادة الجاني و علمه إلى عناصر الخطف ، فيجب أن يكون الجاني عالما بأنه يوجه فعله إلى قاصر لــــم يكمل الثامنة عشر فلا يرتكب الخطف من يوجه فعله إلى إنسان تجاوز الحادية و العشرين فمحــــــل الجريمة يجب أن يكون قاصرا حتى تتم جريمة الخطف و يجب أن يكون القصد الجنائي معاصـــــــر للخطف أو الاستدراج أو الإبعاد أو النقل من مكان إلى أخر و لا صعوبة في الأمر إذا توافـــــــــــر القصد وقت النشاط و النتيجة معــــا .
و نية الخطف تتوافر باتجاه إرادة الجاني من وراء الاســتدراج أو الإبعـاد و هي الركن المـــــــــــــادي في جريمة الخطـــــــــف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– د / محمد صبحي نجمي – شرح قانون العقوبات الجزائري –القسم الخاص- ص/ 68
– جنح الخطف :
نصت المادة 326 قانون العقوبات الجزائري < كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنـة عشر و ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنـــة إلـــــى خمس ســـــــــــنوات و بغرامة مالية من 500&nb
sp; إلى 2000 د ج > .
sp; إلى 2000 د ج > .
و سبب التخفيف هنا هو انعدام العنف و القوة و الإكراه ه و التهديد أو اللجوء للغش والتحايــــــــــــل بصوره السابقة فيرتكب الجاني جريمة الخطف أو يشرع فيها تحت موافقة و عدم ممانعة القاصـــــــر الذي يجهل مصلحته بعد و الذي لا يفهم خطورة ما يتعرض له في مثل هذه الأفعال و لــــذلـك اعتبر المشرع هذه الجريمة جنحة عقوبتها الحبس و الغرامة المقررة للجنح و أركان الجريمة هـــــي نفس أركان الجناية باستثناء عدم استعمال وسائل العنف و الإكراه و التحايل ….. الخ .
أما المادة 327 قانون العقوبات فقد نصت على عدم تسليم الطفل الموضــوع
تحت رعايتـــــه إلى ذوي الشأن أو أهله أو أقاربه و هذه الجريمة تختلف عن
الخطف لأنها تتم بعمل سلبي و هو الامتنــــــاع عن تسليم الطفل الذي كان يجب عليه أن يسلمه في الوقت المحدد لذلك و هذا مستنتج من نـــــص المادة 327 و هو كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحـــــــق في المطالبة به فيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أما المادة 328 فأضافت < يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغـــــــرامة من 500 إلى 5000 دج الأب أو الأم أـو أي شخص لا يقوم بتسليم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفــــــــــاد المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به و إلى كل من خطفه ممن وكلت إلـــــــــيه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير علـــــــى خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بتحايل أو عنف ..1).).
وأخيرا نصت المادة 329 قانون العقوبات على : < كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطــــــف أو أبعد أو هربه من البحت عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس مـن سنة إلى خمس ســـنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 2500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلـــــك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفع
ل جريمة اشتراك معاقب عليها 2 ) )
ل جريمة اشتراك معاقب عليها 2 ) )
الغرض من العقاب على هذه الجريمة هو تمكين السلطات العامة من تخفيف حوادث الخـــطــــــــف أو الهروب أو إخفاء القاصر هذا بعد جريمة كل إخفاء تتم من الجاني بقصد تهريب المخطوف و منـع السلطات من امكان العثور عليه و تسليمه إلى دويه أو المشرفين عليه أو منعهم من كشـــــــــف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– ( 1 ) قانون العقوبات ص 105 /
– (2 ) قانون العقوبات ص / 109
الحقيقــــة و يجب أن يكون موضوع الإخفاء أو الإبعاد أو الهروب هــــــــــو
قاصر لم يكمل 18سنة من عـــــــمره وتوجد هناك علاقة بين نشاط الخاطف و فعل الإخفاء أو الإبعاد فكل منهم مستقل بجريمته يعاقـب على ما اقترفه من عمل على حدي .