موقع شريعة التعليمي

جريمة تقليد المحررات في القانون الجزائري

جريمة تقليد المحررات في القانون الجزائري

الــمطلب الثــانـــي: تقليد المحررات

لكي تقوم هذه الجريمة يجب أن تتوافر ركنان.

الركن المادي: و يتمثل في تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق الواردة و في المادة 214 ق ع ج بالنسبة للمحررات العمومية أو الرسمية في المادة 216 ق ع ج بالنسبة للمحررات العرفية أو المصرفية أو التجارية تغيرا من شانه أن يسبب ضرر للغير

فيشترط لتوفر هذا الركن ثالثة شروط هي:

أ‌-     تغيير الحقيقة في المحرر.

ب‌- بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.

    ج- إحداث الضرر.

    و الذي لهم دراستا هو الشرط الثاني و المتمثل في طرق الترويج و خاصة طريقة التقليد و الاصطناع المنصوص عليها في المادة 216 .

* طـريقة تقليـد أو تـرويج الكتـابة أو الـتوزيــع : تقليد الكتابة هو صنع كتابة شبيهة بها و قد يقع التقليد في الإمضاء و في هذا الحالة يدخل في عبارة وضع توقيعات مزورة و إذا وقع التقليد في الكتابة فيطلب أن يكون هذا التقليد مقترنا بوضع التوقيع المزور لأن المحرر الخالي من التوقيع -1-.

* طــريقة الاصطنـــاع : اصطناع اتفاقا أو نصوص أو إلتزمات أو مخالفات أو مخالصات أو بإدراجها من هذا المحرر فيما بعد لاصطناع هو إنشاء محرر بومته

1- الدكتور عبد الله سليمان.