موقع شريعة التعليمي

جريمة استعمال الخاتم أو ما في حكمه المقلد أو المزورفي القانون الجزائري

جريمة استعمال الخاتم أو ما في حكمه المقلد أو المزورفي القانون الجزائري

         الـــمطلب الثــــاني: استعمال الخاتم أو ما في حكمه المقلد أو المزور و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليها في المواد 205 و 206 و 209 من ق ع ج.

         و هي جريمة مستقلة عن التقليد و فمن يستعمل خاتم الدولة المقلد أو شيئا من الأشياء المنصوص عليها في المواد 206 و 209 مزورا أو مقلدا يعاقب و لو يكن قد ارتكب التقليد أو التزوير (1) .

         ويقتضي الاستعمال أن يكون الجاني وقت استعمال الخاتم أو العلامة أو الطابع أو الدمغة عالما بتقليده أو تزويره, و أن يكون قد قصد استعمال الشيء استعمالا ضارا.

         و يتفق الاستعمال هنا في أحكامه مع استعمال المحررات المزورة التي سيأتي الحديث عليها لا حقا في بحثنا هذا.

         تعاقب المادة 205 ق.ع على استعمال الخاتم المقلد بالعقوبة المقررة لتقليد خاتم الدولة, و هي السجن المؤبد, ويستفيد الجاني أيضا من نفس الأعذار المعفية.

         و تعاقب المادة 206 على استعمال الطابع الوطني أو العلامات الخاصة بالدولة أو الدمغات المستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية المقلدة أو المزورة بالعقوبة ذاتها المقررة للتقليد أو التزوير و هي السجن من 05 سنوات إلى 20 سنة, فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة .

         و تعاقب المادة 209 ق,ع على استعمال الخاتم أو العلامة أو الطابع المقلد الخاص بإحدى السلطات العمومية أو بإحدى مصالح الحكومة أو أي مرفق عام بالعقوبة ذاتها المقررة لفعل التقليد و هي الحبس من سنة (01) إلى 05 سنوات و غرامة 500 دج إلى 10.000 دج, فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة.