تعريف عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال
تعريف عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال
تعريف عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال
إن عملية الصرف هي آلية تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية و العكس صحيح و هذه العملية مستمدة من السيادة الوطنية لكل الدول .
إن عملية الصرف في جملتها هي عملية فنية تقوم بها البنوك و على رأسها بنك الجزائر الذي تشير إليه المادة 62 من الأمر رقم 03- 11- المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و الصرف . الذي يحدد صلاحيات مجلس النقد و الصرف و كذلك المادة 72 في نفس الأمر , إن العملية الفنية التي تقوم بها البنوك هي عمليات تحت وصاية البنك المركزي الجزائري الذي يشرف عليها .
بالرجوع إلى النصوص فان عملية الصرف تقوم بها البنوك المعتمدة فقط وفق الأمر السالف الذكر .
إن عملية نقل الأموال هي كذلك عملية فنية تقوم بها البنوك وفق قواعد صارمة , يحكمها القانون هو الأمر 03-11 و الأمر 96-22 و يهدف إلى تنظيم حركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج أو العكس و هدا من اجل السيطرة و المحافظة على التوازن الاقتصادي ومنع وقوع جرائم مالية أخرى من غسيل الأموال أو تحويل نشاطات إلى نشاطات مشبوهة غير ذات فائدة للبلاد .
لقد أقرت الجزائر مجموع الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد و القرض في مجال حركة رؤوس الأموال، و القوانين و التنظيمات التي تلت صدور قانون النقد و القرض، إمكانية نقل رأسمال و حرية تحويله من أجل تمويل النشاطات الإنتاجية، ليضمن القانون ترحيل رؤوس الأموال و عوائدها بضمانات موقعة في اتفاقيات صادقت عليها الجزائر.
· و يقصد بالرأس مال: كل المال الذي يشكل ملكا شرعيا لصاحبه ( الشخص الطبيعي أو المعنوي). و يكون كل ما يمكن أن يقوم بالنقد من جملة الحقوق المادية و المعنوية الثابتة و المنقولة ليضم أيضا الودائع المصرفية و الاستثمارات المالية و كذا الحصص الشائعة و غير الشائعة و الأسهم و السندات، العقارات و الضمانات كالرهون و الامتيازات و حقوق الامتيازات التجارية.
يتشكل مجلس النقد و الصرف وفق الأمر 03-11 المادة 58 : — أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر انظر المادة 18 من الأمر السابق .
— شخصين تمتازان بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية
و يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر وفق المادة 60 من الأمر السالف الذكر.
و من ناحية أخرى ، يثور التساؤل حول مدى انسجام الحكم الذي يقضي ب ” أن لا يعذر المخالف على حسن نيته ” مع الحكم الذي ورد في المادة الأولى ذاتها في فقرتها الأولى الذي صنف جرائم الصرف إلى ” مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف …” و ” محاولات مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف …” ، إذ يجمع الفقهاء على انه لا يمكن الحديث عن محاولة إلا في الجرائم القصدية التي تقتضي توافر قصدا جنائيا ، على أساس انه لا يمكن أن تكون هناك محاولة ارتكاب جريمة مادية .
و أم الصورة الثانية ، أي جريمة الصرف التي يكون محلها احجارا كريمة أو معادن ثمينة ، و أن كان ما نصت عليه المادة الأولى في فقراتها الأخيرة لا يعنيها ، فان المشروع لم يشترط فيها توافر قصد جنائي إذ لم يتضمن القانون ما يفيد بذلك .
و في مثل هذه الحالة فان الجريمة تقتضي توافر خطأ يتمثل عموما في مجرد خرق ما يأمر به القانون أو التنظيم و لا يكون بات ذلك على عاتق النيابة العامة . و إذا كانت النيابة العامة غير ملزمة بتقديم دليل الاتهام ، فلا شيء يمنع المتهم من التمسك بحسن نيته و من تقديم الدليل على ذلك .
Comments are closed.