التجارة بالنقود والأحجار الكريمة والمعادن التنمية في القانون الجزائري

مواضيع عامة

التجارة بالنقود والأحجار الكريمة والمعادن التنمية في القانون الجزائري

التجارة بالنقود والأحجار الكريمة والمعادن التنمية

 

 

إن المتاجرة بالنقود والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صنفها المشرع الجزائري ضمن جرائم الصرف وفق القانون الصادر تحت رقم:96-22 المؤرخ في 09-07-1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤؤس الأموال من وإلى الخارج المتمم والمعدل بالأمر رقم03-01المؤرخفي19-02-2003 والذي بموجب ثم إلغاء جريمة الصرف من قانون العقوبات مع إيضاح أن هذه الجريمة لاتخضع لأي إجراء غير ما هو مقرر في هذا النص.

 

أركان الجريمة:

الركن المادي:

أولا : محل الجريمة: ويتمثل في النقود والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

 

أ‌-       النقود: تأحد الأشكال التالية:

– النقود المعدنية Monnaie métallique

_ النقود الورقية Monnaie fiduciaire وتتمثل أساسا في أوراق البنك.

 

-النقود المصرفيةMonnaie



رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر

الاستاد عبد اللطيف استاذ علوم طبيعية والحياة يدرس في ثانوية مصطفى الاشرف بباب الزوار بالجزائر العاصمة

الاستاد عبد اللطيف قد قام/(ة) بكتابة 24,164 درس
    نرجو التسجيل في منتدى سؤال و جواب

    Comments are closed.