الأشخاص المخول لهم للمعاينة في القانون الجزائري
الأشخاص المخول لهم للمعاينة في القانون الجزائري
– الأشخاص المخول لهم للمعاينة:
الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة ، هم وكلاء الجمهورية ، قضاة التحقيق و ضباط الشرطة القضائية، حسب المواد 42 –62 و 79 . المطلب الثا:الاستعانة بالخبراء
المطلب الثا:الاستعانة بالخبراء
1- تعريف الخبير : هو الاختصاص أو الفن الصّنعة الذي يستعين به المحقق لمعرفة ماهية الجرم، إذا توقف تمييز ماهيته و أحواله على خبرته .
2- ماهية الخبرة و أهميتها : الخبرة إجراء المستهدف استخدام قدرات الشخص الفنية أو العلمية و التي لا تتوافر لدى رجل الضبط القضائية من اجل الكشف عن دليل أو قرينة يفيد في معرفة الحقيقة بشان وقوع الجريمة وأو نسبتها إلى المتهم أو تهديد ملامح شخصية الإجرامية، و تمييز لخبرة عن الشهادة أنها رأي الخبير يؤسسه علة وقائع أو ظروف معينة تلك الوقائع أو الظروف التي أدركها الشاهد بنفسه، و لذلك يجوز استبدال الخبير لإبداء الرأي، و لا يتصور استبدال الشاهد .
و تمكن أهميتها في مساعدة التقدم العلمي في تسير إجراءات التحقيق حيث تعددت الخبرات في مجال الطب الشرعي و الشرطة العلمية لتحليل مادة أو آثار مضبوطة لمعرفة حقيقتها أو خطوط كنسبه كتابة بدوية أو آلية إلى من صدرت عنه أو ميكانيكية كفحص الآلات و الأجهزة أو حسابية كتحديد المبالغ المختلسة مثلا أو كتابة أو عقلية أو نفسية لفحص قدرات المتهم أو المجني عليه.
3- الإطار القانوني : بالأمر يندب الخبير إجراء من إجراءات التحقيق بحيث الجهة القضائية التي نتولى التحقيق عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني و تأمر بندب خبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو الخصوم (المادة 143 ق.أ.ج).
كما يستحسن ضابط الشرطة القضائية الاستعانة بالخبراء و الفنيين في حالة التلبس (المادة 49) و الاشتباه في الوفاة (المادة 62 ق أ ج). كما يجوز الضابط الشرطة القضائية في غير حالة التلبس الاستعانة بالفنيين خشية ضياع الإشارة دون أن يخلف الخبير اليمين.
4- أنواع الخبراء الذين يمكن تكلبهم بإجراء المعاينات :
يمكن للمحقق تكليف أي نوع من الخبراء لإجراء المعانيات على الأدلة الجرمية و سنحاول فيا يلي على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر بيان أهم من يستخدمهم المحقق من هؤلاء و هو :
أ. الأطباء :
و يكلفون عادة بإجراء المعاينات في حوادث القتل لمعرفة ظروف الحادث و تحديد سبب الوفاة و نوع الآلة التي أحدثته و تاريخ حصوله، و كذلك بالنسبة للوفيات المجهولة الأسباب و التسمم، و الإجهاض، رفض البكارة، و الانتحار و الاختناق و بكلمة مختصرة في جميع الجرائم التي تقع على الأشخاص و تتيح عنها أضرار جسدية
ب. الكيميائيون و الصيادلة :
و يكلفون بتحليل المواد التي يعثر عليها في أحشاء الضحية، و كذلك العقاقير التي لها علاقة بجرم و بقع الدم و المواد السامة و الأطعمة الفاسدة و المواد المخدرة و سائر المواد الأخرى التي يمكن تمييز ماهيتها إلا بواسطة الفحص المخبري .
جـ. المهندسون المعماريون:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث انهيار الأبنية.
د. المهندسون الكهربائيون:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث الحريق التي تحصل بفعل الاحتكاكات الكهربائية أسبابها، أي بيان ما إذا كانت قد حصلت قضاء و قدر أو بفعل فاعل .




هـ. خبراء الأسلحة:
و يكلفون بإجراء المعاينات على الأسلحة المستعملة في ارتكاب الجرم و القذائف المستخرجة من جسم المجني عليه و الخطاريف (الخرطوش) التي عثر عليها في مسرح الجريمة. و. خبراء الميكانيك:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث تصادم السيارات و القطر الحديدية و كافة الحوادث التي تنجم عن الآلات المختلفة و لاسيما في المصانع.
فإذا كان التكليف يقضي بمعاينة جثة مثلا، فيطلب إلى الطبيب توضيح النقاط التالية:
– تحديد تاريخ و ساعة الوفاة.
– بيان مركز الجراح في الجسم مع تحديد عمقها و قياسها.
– بيان نوع الآلة المستعملة.
– تحديد أسباب الوفاة.
– هل من آثار للعنف أو للمقاومة في جسم المغرور؟
– هل حصل القتل بفعل فاعل أم انتحارا ؟
– هل وقع القتل حيث هي الجثة أم في مكان آخر ثم نقلت الجثة إلى حيث هي؟
و فور تلقي التكليف يقوم الخبير بالمهمة الموكولة إليه بحضور المحقق، و ينظم تقريرا يضمنه مشاهداته و نتائج معاينته، موضحا فيه بشكل معلل كانت النقاط المطلوب توضيحها بموجب التكليف الصادر عن المحقق.
5- تحرير و إيداع التقرير:
تحرير الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به شخصيا من أعمال و نتائجها و توقيعاتهم على التقرير و إذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره. حتى بتفهمها القاضي و يودع التقرير لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة و يثبت الإيداع بمحضر ( المادة 153 ق أج).
ويلتزم الخبير بالمحافظة على الأسرار المهنية الخارجة عن مهمته و التي يتعرف عليها أثناء قيام بها.
و تمارس رقابة مع أعمالهم ( المادة 143/03) و هناك مهلة لإنجاز مهامهم ( المادة 148 ق أج).




Comments are closed.