موقع شريعة التعليمي

إتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولةإتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولة في القانون الجزائري

إتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولةإتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولة في القانون الجزائري

إتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولة

 

تمهيد :

ينص قانون العقوبات الجزائري على جريمة إتلاف للوثائق و سرقة أملاك الدولة في الفصل الرابع بعنوان ” الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية في القسم الأول ” الإفلاس و الغدر” من المادة 119 إلى 120 من قانون العقوبات فأهمية الوثيقة نم أهمية المصلحة التي تحفظها ، فكلما كانت المصلحة مهتمة كلما زادت قيمة الوثيقة بالتالي إتلافها و العبث بها هو إعتداء على حق الدولة و حقوق الأفراد، و هي دليل مادي يلجأ إليه عند الحاجة .

 

النص القانوني : المادة 120 من قانون العقوبات الجزائري .

 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 د.ج  القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق العبث و بنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة كانت في عهدته هذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته “.

 

ماذا نقصد بالإتلاف و الإزالة : يقصد به تلك الأفعال المادية التي يأتيها الجاني بغرض التخريب و هنا تخريب الوثيقة أي إزالتها أو محو آثارها عمدا بوسائل مختلفة قد تكون التمزيق ، الحذف …… إلخ .

 

الركن الشرعي : نص المادة 120 من قانون العقوبات الجزائري.

 

الركن المادي :

 

السلوك الإجرامي : الإتلاف الإزالة بطريق الغش لوثيقة أو سند أو عقود أو أموال منقولة و تشترط المادة أن تكون بواسطة موظف قاضي أو ضابط عمومي تكون قد سلمت إليه هذه الوثائق و الأموال بحكم الوظيفة ، أي بسببها أو لصفته .

 

فبالنسبة للإتلاف و الإزالة بطريقة الغش ، يعني عمدا ، ( يجب توفر نية الغش ).

 

صفة الجاني :

 

القاضي : القاضي هو الذي يصدر الأحكام و هنا بحكم وظيفة يقوم بإزالة الوثائق لغرض ما و هما إما قضاة تابعين للنظام القضائي العادي أو الإداري كذلك لدينا الموظف : و هنا يدخل الموظف الذي يمارس مهنته بصفة دائمة أو مؤقتة المهم أن تكون هذه الوثائق  أو الأموال المنقولة قد سلمت له بسبب الوظيفة التي يمارسها في تلك الفترة و يدخل ضمن هذا الإطار كذلك الضابط العمومي .

 

نوع الوثيقة : هنا الإتلاف يشمل مختلف الوثائق قد تكون المستندات أو عقود و التي تكون في حوزة الموظف كما نشمل أموال منقولة كانت في عهدته ، فالمال المنقول يقصد به ذلك المال الذي يمكن تغيير موقعه نتيجة للفعل المادي و هنا الإتلاف المعدي الذي يتم بواسطة الغش فمدلول المنقول في القانون الجنائي واسع عن القانون المدني بحيث تعبر منقولات المواشي التي يعتبرها القانون المدني عقارات بالتخصيص ، كذلك المحاصيل مزرعة و التي يرد عليها الإتلاف على هذه الأشياء كمحل للجريمة .

 

و هكذا نستنتج أن المشرع الجزائري أكد على نية الغش و الإضرار وقت الإتلاف .

الركن المعنوي : توفر القصد الجنائي العام لعنصريه العلم و الإرادة أي توجيه إرادة الجاني و هو مدرك كامل الإدراك إلى قيامه بالفعل أي إلى الإزالة أو إتلاف الوثائق الموضوعة بحوزته أو تغيير مجرى الأموال المنقولة بغرض الإضرار بها .

 

الجزاء :  عقوبة الإتلاف و إزالة الوثائق و المستندات و الأموال المنقولة هي  الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 د.ج .