لاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
لاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
– الاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.
النص القانوني :
نصت المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على ما يلي :
يعاقب بالحبس من سنتين (02) الى عشر سنوات (10) و بغرامة مالية من 200000 دج الى 1000000 دج كل موظف عمومي يختلس او يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية ممتلكات أو موال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها. (2)
Comments are closed.